السيد أحمد الموسوي الروضاتي

203

إجماعات فقهاء الإمامية

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 241 : فصل في القرض : ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره . غنية النزوع / فصل في الرهن * إذا تكاملت شروط ستة صح الرهن بلا خلاف وهي * مال الكتابة المشروطة ليس لازما * القبض شرط في لزوم الرهن من جهة الراهن دون المرتهن * حجية الإجماع مستمدة من دخول قول المعصوم فيه * إذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 242 ، 243 : فصل في الرهن : الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين ، إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ، استوفي من ثمن العين . وشروط صحته ستة : حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف . وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين . وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به . وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب مثلا ، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان على نفس العين فكذلك ، لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح . وأن يكون الدين ثابتا ، فلو قال : رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا لم يصح . وأن يكون لازما كعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية . ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأن عندنا أن ذلك غير لازم على ما قدمناه . وإذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من قال : يلزم بالإيجاب والقبول لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال : وهذا عقد يجب الوفاء به والقول الأول هو الظاهر من المذهب والذي عليه الإجماع .